الشيخ الجواهري

606

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( وكذا لو كان ) الفسخ ( بالخصاء بعد الدخول ف ) - إنّه ( لها ) أيضاً ( المهر كمّلًا إن حصل الوطء ) [ 1 ] . [ والمتّجه مساواة الخصاء لغيره في الحكم الذي ذكرناه وهو لا مهر مع عدم الدخول والكلّ معه ] [ 2 ] . كما أنّه ظهر لك أيضاً عدم سقوط الخيار في الزوج والزوجة بالدخول قبل العلم بالعيب السابق [ 3 ] . كما أنّ [ الظاهر ] [ 4 ] سقوط خيارها بعد العلم والرضا بمواقعته [ 5 ] .

--> ( 1 ) انظر الوسائل 21 : 226 ، ب 13 من العيوب والتدليس . ( 2 ) نقله عنهما في المختلف 7 : 200 . ولكن في المقنع : 313 ، وفيه : « تأخذ منه صداقها » . ( 3 ) فقه الرضا عليه السلام : 237 . المستدرك 15 : 53 ، ب 12 من العيوب والتدليس ، ح 2 . ( 4 ) قرب الإسناد : 248 - 249 ، ح 982 . الوسائل 21 : 228 ، ب 13 من العيوب والتدليس ، ح 5 . ( 5 ) انظر المختصر النافع : 296 . ( 6 ) النهاية : 487 - 488 . ( 7 ) تقدّم آنفاً . ( 8 ) الوسائل 21 : 227 ، ب 13 من العيوب والتدليس ، ح 2 . ( 9 ) المصدر السابق : ح 3 . ( 10 ) الوسائل 21 : 211 ، ب 2 من العيوب والتدليس ، ح 1 . ( 11 ) الوسائل 21 : 215 ، ب 3 من العيوب والتدليس ، ح 3 . ( 12 ) المصدر السابق : 214 - 215 ، ح 1 . ( 13 ) الوسائل 21 : 211 ، ب 1 من العيوب والتدليس ، ح 14 . و 215 ، ب 3 ، ح 2 .